السؤال
: كان لديَّ فهم خاطئ لسجود السهو , فكنت أبني على الأقل في عدد الركعات
ولكني لا أزيد ركعة فقط أسجد سجود السهو ؟ وتكررت معي كثيراً ولا أذكر
العدد ، فهل عليَّ شيء ؟ . وجزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
إذا
شك المصلي في عدد ركعات الصلاة وبنى على الأقل فإنه يتم صلاته ، ثم يسجد
للسهو قبل التسليم ، فلو شك في الركعة هل هذه هي الأولى أو الثانية ،
فليجعلها الأولى ثم يتم صلاته على ذلك ، فيصلي ثلاث ركعات بعدها ، ثم يسجد
للسهو قبل التسليم .
وانظر جواب السؤال رقم (33624) .
ثانياً :
إذا
صلى المسلم صلاة غير صحيحة لعدم علمه بأحكام الصلاة ، واستمر على ذلك فترة
، فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يلزمه قضاء ما فات ، وإنما يعيد الصلاة
الأخيرة فقط إذا كان وقتها باقياً لم يخرج .
ودليل ذلك من السنة : حديث
الرجل الذي كان يسيء في الصلاة فكان لا يطمئن فيها ، ولم يأمره النبي صلى
الله عليه وسلم بقضاء ما مضى من الصلوات ، وإنما أمره بإعادة الصلاة
الأخيرة فقط .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"ولم يأمره صلى
الله عليه وسلم بإعادة ما صلَّى قبل ذلك ، مع قوله : ( ما أحسن غير هذا )
وإنما أمره أن يعيد تلك الصلاة ؛ لأن وقتها باق ، فهو مخاطب بها ، والتي
صلاها لم تبرأ بها الذمة ، ووقت الصلاة باق ، ومعلوم أنه لو بلغ صبي أو
أسلم كافر ، أو طهرت حائض ، أو أفاق مجنون " والوقت باق : لزمتهم الصلاة
أداء لا قضاء ، وإذا كان بعد خروج الوقت : فلا إثم عليهم ، فهذا المسيء
الجاهل إذا علم بوجوب الطمأنينة في أثناء الوقت فوجبت عليه الطمأنينة حينئذ
، ولم تجب عليه قبل ذلك ؛ فلهذا أمره بالطمأنينة في صلاة تلك الوقت ، دون
ما قبلها" انتهى .
" مجموع الفتاوى " ( 22 / 44 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"ومتى
ترك واجباً جاهلاً بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته ، بدليل أن
النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته ـ وكان لا يطمئن فيها ـ
لم يأمره بقضاء ما فات من الصلوات ، وإنما أمره بفعل الصلاة الحاضرة على
الوجه المشروع" انتهى .
"الأصول من علم الأصول" صـ 32 .
وعلى هذا ، فلا يلزمك قضاء ما مضى من الصلوات ، وعليك إحسان الصلاة فيما يستقبل .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب